الإحالة على الاستيداع تُسقط الحماية المرتبطة بصفة الموظف القائم بعمل عام في نطاق التخلية، لأن هذه المدة لا تُعدّ من مدة الوظيفة ولا يُعدّ المحال خلالها في مركز وظيفي عامل.
الموظف المحال على الاستيداع لا حماية له من التخلية لان مدة الإحالة على الاستيداع لا تدخل في الوظيفة ولا يعتبر الموظف فيها قائماً بعمل عام المناقشة: حيث أن الطاعن زياد يأخذ على الحكم عدم اعتباره موظفاً وأن وجوده خارج البلاد بصورة مؤقتة وأنه يجب تطبيق أحكام المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 بحقه. ومن حيث أنه يبين من دفوع الطاعن زياد أنه محال على الاستيداع منذ ثلاث سنوات وهو خارج البلاد السورية ولا يزال من هذا التاريخ. وكان الموظف المحال على الاستيداع لا يتمتع بأية حماية سواء أكان في البلدة التي فيها المأجور أو خارج البلاد على اعتبار أن مدة الاستيداع لا تدخل في حساب الوظيفة ولا يعتبر المحال فيها موظفاً وقائماً بعمل عام