الغياب الوارد ذكره في قانون مجلس الدولة والذي يبيح تشكيل المحكمة الإدارية العليا بغياب الرئيس برئاسة سواه مطلق ويشمل حالة التنحي للحرج وليس لها إجراءات معينة رسمها القانون , لذلك فالقرار الصادر بغياب الرئيس ومن هيئة أخرى مشكلة أصولا لا يشوبه أي نوع من الانعدام المطلق والنسبي .
الغياب الوارد ذكره في قانون مجلس الدولة والذي يبيح تشكيل المحكمة الإدارية العليا بغياب الرئيس برئاسة سواه مطلق ويشمل حالة التنحي للحرج وليس لها إجراءات معينة رسمها القانون , لذلك فالقرار الصادر بغياب الرئيس ومن هيئة أخرى مشكلة أصولا لا يشوبه أي نوع من الانعدام المطلق والنسبي .