• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغياب الوارد ذكره في قانون مجلس الدولة والذي يبيح تشكيل المحكمة الإدارية العليا بغياب الرئيس برئاسة سواه مطلق ويشمل حالة التنحي للحرج وليس

الغياب الوارد ذكره في قانون مجلس الدولة والذي يبيح تشكيل المحكمة الإدارية العليا بغياب الرئيس برئاسة سواه مطلق ويشمل حالة التنحي للحرج وليس لها إجراءات معينة رسمها القانون , لذلك فالقرار الصادر بغياب الرئيس ومن هيئة أخرى مشكلة أصولا لا يشوبه أي نوع من الانعدام المطلق والنسبي .

نص الاجتهاد

الغياب الوارد ذكره في قانون مجلس الدولة والذي يبيح تشكيل المحكمة الإدارية العليا بغياب الرئيس برئاسة سواه مطلق ويشمل حالة التنحي للحرج وليس لها إجراءات معينة رسمها القانون , لذلك فالقرار الصادر بغياب الرئيس ومن هيئة أخرى مشكلة أصولا لا يشوبه أي نوع من الانعدام المطلق والنسبي .