الدفع المتعلق بتملّك طالب التخلية مسكناً آخر يعد من مسائل النظام العام، فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
يجوز أثارة تملك طالب التخلية لشقة أخرى لأول مرة أمام النقض لاتصال ذلك بالنظام العام .