• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثارة تملك طالب التخلية لشقة أخرى لأول مرة أمام محكمة النقض لصلته بالنظام العام

الدفع المتعلق بتملّك طالب التخلية مسكناً آخر يعد من مسائل النظام العام، فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

يجوز أثارة تملك طالب التخلية لشقة أخرى لأول مرة أمام النقض لاتصال ذلك بالنظام العام .