• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات ملكية طالب التخلية لشقة غير مسجلة بكافة وسائل الإثبات لصلتها بالنظام العام

إذا كان من شروط التخلية ألا يملك طالبها مسكناً آخر، جاز إثبات تملكه لشقة أخرى غير مسجلة أو غير ظاهرة في السجل العقاري بكافة وسائل الإثبات، لأن الأمر متصل بالنظام العام ولا يرد عليه تقييدٌ بوسيلة إثبات معينة.

نص الاجتهاد

إثبات من الجائز أن يكون طالب التخلية مالكاً لشقة أخرى غير مسجلة في السجل ويجوز إثبات ذلك بكل وسيلة لاتصاله بالنظام العام المناقشة: من حيث أن المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 المعدلة اشترطت لصحة التخلية بسبب السكنى أن لا يكون الطالب مالكاً لسواها.وكان من الجائز أن يكون المدعي مالكاً لشقة لم يجر تسجيلها على اسمه في السجلات العقارية أو يملك شقة بشكل آخر أخفى تملكه لها أو تنازل عنها بقصد التوصل إلى رد طلب التخلية من العقار المأجور. ولما كان المشرع لم يضع صيغة معينة لإثبات ؟؟ المدعي لمثل هذه الشقق. وكان إثبات ما يخالف أحكام قانون الإيجارات يجوز إثباته بالبينة الشخصية وكافة البيانات الأخرى. لذلك فإن قرار القاضي برد البينة الشخصية جاء مخالفاً للقواعد العامة والاجتهاد المستقر للمحكمة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.