لا يمنع ورود نص في مرسوم خاص يستثني عمالاً من تعويض عدم الإنذار من تطبيق قانون العمل عليهم إذا كان هذا القانون أصلح لهم، إذ يقدَّم النص الأوفر حمايةً للعامل وفقاً لقاعدة الأفضلية.
ان المرسوم 1004 تاريخ 1950/6/14المتضمن نظام الموظفين الموقتين في وزارة الزراعة لايجب ان يحول دون استفادة هؤلاء العمال من احكام قانون العمل . المناقشة: الحكم المميز الصادر وجاهيا عن محكمة صلح حلب بتاريخ ١٩٥٤/٥/١٠ تحت رقم ٥٨ – ۱۳۸ القاضي بالزام الجهة المدعى عليها المميزة بأن تدفع الى المدعي المميز عليه مبلغ ١٥٠ ليرة سورية تعويض عدم الانذار . وذلك لوجوب تطبيق قانون العمل بحق المدعي وليس المرسوم رقم ١٠٠٤ المؤرخ في ١٤ / ٦ / ۱۹٥٠ الذي يستثني المستخدمين المسرحين من حق المطالبة بتعويض الانذار . وعلى جميع أوراق هذه القضية : وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي : في الموضوع لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. ان المرسوم رقم ۱۰۰٤ و تاريخ ١٤ حزيران ١٩٥٠ المتضمن نظام الموظفين الموقتين في وزارة الزراعة يعفي الدولة من دفع تعويض عدم الانذار بالتسريح . 2. ان المراسيم المستندة الى نص تشريعي لها قوة القانون في مجمل هذين السببين : لما كان العامل يستفيد من احكام قانون العمل أو نظام عمال المؤسسة اذا كانت أنفع له من قانون العمل ( راجع المادة ١٦٤ من قانون العمل ) وكان بالتالي ورود النص في المرسوم ۱۰۰٤ المتقدم ذكره على حرمان عمال الزراعة الموقتين من تعويض عدم الانذار بالتسريح لا يمنع العامل من الاستفادة من احكام قانون العمل وفاقا لمادته ١٦٤ بدلالة المادة ٢٣٧ منه. ولما كان الحكم المميز موافقا للقانون وجديرا بالتصديق لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز