• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال المأجور للدعارة السرية يُعد إساءةً موجبةً للتخلية

كل استعمالٍ للمأجور في الدعارة السرية على وجهٍ ضارٍّ أو مُخلٍّ بالآداب أو مخالفٍ لشروط العقد يُشكّل إساءةً في الاستعمال موجبةً للتخلية.

نص الاجتهاد

استخدام المأجور للدعارة السرية إساءة توجب التخلية . المناقشة: لما كان استعمال المأجور في الدعارة السرية بصورة ضارة بسمعة المأجور أو بالمؤجر أو بسكان المحلة أو اتخاذه مقرار للفحش خلافاً لشروط العقد يعتبر إساءة توجب التخلية. وكان قد ثبت لمحكمة الموضوع من الأدلة المقدمة إليها تعاطي الدعارة السرية في المأجور وهذا مؤيد بما جاء في الصفحة الثانية من ضبط شرطة المباحث الجنائية فرع حماية الآداب والأحداث رقم 294 تاريخ 11/8/1971 فإن الطعن غير وارد على الحكم المطعون فيه الذي قضى بالتخلية.