• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز استنتاج التنازل عن حكم التخلية من تصرفات المؤجر الصريحة أو الضمنية، ولا ينفرد أحد الورثة بالتنازل عن حق سواه إلا إذا كانت له أكثرية الأنصباء

التنازل عن حكم التخلية قد يُستدل عليه من سلوك المؤجر أو ورثته جميعاً صراحةً أو ضمناً، ولا يصح أن ينفرد به أحد الورثة إلا إذا كانت له أكثرية الأنصباء.

نص الاجتهاد

يمكن للقاضي ان يستنتج التنازل عن حكم التخلية من مواقف صريحة او ضمنية من المؤجر او من ورثته جميعاً ولا يملك احد الورثة ان يتنازل عن سواه ما لم يملك أكثرية الانصباء .