التنازل عن حكم التخلية قد يُستدل عليه من سلوك المؤجر أو ورثته جميعاً صراحةً أو ضمناً، ولا يصح أن ينفرد به أحد الورثة إلا إذا كانت له أكثرية الأنصباء.
يمكن للقاضي ان يستنتج التنازل عن حكم التخلية من مواقف صريحة او ضمنية من المؤجر او من ورثته جميعاً ولا يملك احد الورثة ان يتنازل عن سواه ما لم يملك أكثرية الانصباء .