إجراءات الحجز الاحتياطي التي نظمتها القوانين والأنظمة المالية إجراءات تحفظية وموقتة ولا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي القابل للطعن أمام مجلس الدولة .
إجراءات الحجز الاحتياطي التي نظمتها القوانين والأنظمة المالية إجراءات تحفظية وموقتة ولا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي القابل للطعن أمام مجلس الدولة .