• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقدَّر أجرة العقارات التي تشغلها مؤسسات القطاع العام بنسبة ستة في المئة من القيمة المقدرة لها

يُحدَّد بدل إيجار العقارات التي تشغلها مؤسسات القطاع العام على أساس 6% من القيمة المقدّرة للعقار، باعتبار أن نشاطها موجّه للصالح العام لا للاستغلال.

نص الاجتهاد

ان مؤسسات القطاع العام تعمل للصالح العام بعيدا ان الاستغلال والتحكم وان بدل ايجار العقارات التي تشغلها يحدد على أساس 6% من القيمة المقدرة .