يُحدَّد بدل إيجار العقارات التي تشغلها مؤسسات القطاع العام على أساس 6% من القيمة المقدّرة للعقار، باعتبار أن نشاطها موجّه للصالح العام لا للاستغلال.
ان مؤسسات القطاع العام تعمل للصالح العام بعيدا ان الاستغلال والتحكم وان بدل ايجار العقارات التي تشغلها يحدد على أساس 6% من القيمة المقدرة .