الحقوق المتعلقة بولاية الجد على القاصر لا يجوز للولي إسقاطها أو التنازل عنها إذا توافرت أهلية الجد، ولا تسقط هذه الحقوق بمجرد عدم المطالبة بها خلال فترة زمنية.
ولاية الجد على القاصر حق للقاصر لا يملك الولي التنازل عنها ما دام أهلا لها ولا تسقط بإغفال المطالبة بها بعض الوقت