• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للولي التنازل عن ولاية الجد على القاصر لأنها حق للقاصر ما دام الجد أهلا لها ولا يسقط الحق بإغفال المطالبة به مدة من الزمن

الحقوق المتعلقة بولاية الجد على القاصر لا يجوز للولي إسقاطها أو التنازل عنها إذا توافرت أهلية الجد، ولا تسقط هذه الحقوق بمجرد عدم المطالبة بها خلال فترة زمنية.

نص الاجتهاد

ولاية الجد على القاصر حق للقاصر لا يملك الولي التنازل عنها ما دام أهلا لها ولا تسقط بإغفال المطالبة بها بعض الوقت