التدليس في التعاقد لا يقوم إلا إذا استعمل أحد المتعاقدين وسائل احتيالية حملت الآخر على إبرام العقد، أما مجرد الكتمان فلا يكفي ما دام بإمكان المتعاقد كشف الحقيقة بنفسه.
إن التدليس لا يتحقق بمجرد الكتمان، وإنما باستعمال وسائل احتيالية تحمل المتعاقد على التعاقد، فإذا كان المتعاقد يستطيع تبين الحقيقة بنفسه فلا قيام للتدليس. محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية – قرار ٣٩٤ أساس ٧٢٧ تاريخ ٢٦ / ٥ / ١٩٧٣.