يشترط لصحة تصحيح قيد الإنسان أو بياناته المدنية دعوته أصولاً إلى الخصومة، ولا يغني عن ذلك أن تكون الدعوى مرفوعة من النيابة العامة.
لا يجوز تصحيح قيد إنسان دون دعوته ولو كان الادعاء من النيابة العامة .