• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي نصب وصي خاص للقاصر عند تعارض مصلحته مع مصلحة وليه ولا تنتهي ولايته إلا بانتهاء مهمته ولا يمنع اختلاف المذهب داخل الملة الواحدة من الوصاية

يجوز للقاضي عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أن يعين له وصياً خاصاً، ولا تنتهي ولاية هذا الوصي إلا بانتهاء المهمة التي عُيّن من أجلها، ولا يمنع اختلاف المذهب داخل الملة الواحدة من إنشاء الوصاية.

نص الاجتهاد

عندما تتعارض مصالح القاصر مع مصالح وليه يمكن للقاضي ان ينصب على القاصر وصيا خاصاً لا تنهي وصايته الا بانتهاء مهمته واختلاف المذهب من الملة نفسها لا يمنع الوصاية .