يجوز للقاضي عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أن يعين له وصياً خاصاً، ولا تنتهي ولاية هذا الوصي إلا بانتهاء المهمة التي عُيّن من أجلها، ولا يمنع اختلاف المذهب داخل الملة الواحدة من إنشاء الوصاية.
عندما تتعارض مصالح القاصر مع مصالح وليه يمكن للقاضي ان ينصب على القاصر وصيا خاصاً لا تنهي وصايته الا بانتهاء مهمته واختلاف المذهب من الملة نفسها لا يمنع الوصاية .