• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإخلاء لا يرد إلا على العقارات المؤجرة للسكنى دون المخصصة للاستعمال التجاري أو المهني

تنحصر أحكام الإخلاء بالعقارات المؤجرة للسكنى، ولا تسري على العقارات المؤجرة للغرض التجاري أو لمزاولة عملٍ حر.

نص الاجتهاد

ان الاخلاء محصور بالعقارات المأجورة للسكنى ولاتدخل في عدادها العقارات التي جرى تأجيرها لعمل تجاري او حر .