تنحصر أحكام الإخلاء بالعقارات المؤجرة للسكنى، ولا تسري على العقارات المؤجرة للغرض التجاري أو لمزاولة عملٍ حر.
ان الاخلاء محصور بالعقارات المأجورة للسكنى ولاتدخل في عدادها العقارات التي جرى تأجيرها لعمل تجاري او حر .