• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمستخدمين الموقتين في وزارة الصحة المطالبة بأي تعويض عند انتهاء خدمتهم

إذا ورد في النص الخاص المنظّم لأوضاع فئة معيّنة من مستخدمي وزارة الصحة أنها لا تستحق أي تعويض عند انتهاء الخدمة، امتنع الحكم بتعويض التسريح أو عدم الإنذار استناداً إلى قانون العمل متى ثبت انطباق ذلك النص على العامل.

نص الاجتهاد

لا يحق للأطباء والصيادلة والمساعدين الفنيين والمستخدمين الموقتين في وزارة الصحة المطالبة بأي تعويض عند انتهاء خدمتهم . المناقشة: الحكم المميز الصادر بمثابة الوجاهي عن محكمة صلح بانياس بتاريخ ١٩٥٤/٣/٢ تحت رقم ( ۱۱۷ – ۲۹۳ ) القاضي بالزام الجهة المدعى عليها المميزة بأن تدفع الى المدعي المميز عليه مبلغ تسعين ليرة سورية تعويض عدم الانذار بالتسريح ومبلغ سبعمائة وعشرين ليرة سورية تعويض التسريح بالاستناد الى قانون العمل . في الموضوع لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. ان طلب تعويض التسريح يجب ان يتم خلال سنة واحدة تحت طائلة الاسقاط عملا بأحكام المادة ( ١٦٥ ) من قانون العمل ولذا فان ادعاء المميز عليه بهذا التعويض بعد انقضاء عام كامل على واقعة التسريح حري بالرد . 2. ان المرسوم التشريعي ذا الرقم ( ۷۹ ) المؤرخ في ٣٠ حزيران (۷۹) ۳۰ ١٩٤٧ الناظم لأوضاع مستخدمي دوائر الصحة والاسعاف العام لا يجيز لهم المطالبة بأي تعويض عند انتهاء خدمتهم • في السبب الاول : لما كان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على اعتبار التقادم المنصوص عليه في المادة ١٦٥ من قانون العمل تقادما قصيرا مبنيا على قرينة الوفاء حتى اذا ما امتنعت هذه امتنع على رب العمل أن يدفع به دعوى خصمه العامل وكان القاضي قد رد هذا الدفع بالاستناد الى انكار الجهة المميزة لحق خصمها المدعي بالتعويضات المدعى بها وكان هذا الرد واقعا في محله القانوني فان هذا السبب يستلزم الرد .في السبب الثاني : لما كانت المادة ٣٦ من المرسوم التشريعي رقم (۷۹) وتاريخ ۳۰ حزيران ١٩٤٧ المتضمن الملاك الخاص بوزارة الصحة والاسعاف العام والتي أجازت لهذه الوزارة استخدام اطباء وصيادلة ومساعدين فنيين ومستخدمين موقتين قد نصت بفقرتها الثالثة على انه لا يحق للأشخاص المعينين بمقتضى هذه المادة المطالبة بأي تعويض عند انتهاء خدمتهم وكان بالتالي ذهاب القاضي في قراره المطعون فيه الى ان النص المذكور يتعلق بالأطباء دون سواهم يتنافى وصراحة المادة المنوه بها وكان على القاضي حيال ذلك أن يبحث على ضوء المادة الـ ( ۸۸ ) من قانون العمل عن طبيعة العمل الذي كان موكولا الى المدعي المميز عليه ومدى انطباق مواصفات هذا العمل على أحكام المادة ٣٦ من المرسوم التشريعي ذي الرقم (۷۹) المار ذكره ومن ثم يصدر قراره ولما لم يفعل كان حكمه مخالفا للقانون وحريا بالنقض . لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز من الناحية الملمع اليها في السبب الثاني .