المسؤولية المترتبة على حارس الشيء تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس، ولا يُعفى منها إلا إذا أثبت الحارس أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي قطع رابطة السببية بين الشيء والضرر.
اذا كان حارس الشئ لايستطيع ان يدفع المسؤولية عن نفسه ينفي الخطأ لانه مفترض افتراضا لايقبل اثبات العكس الا انه يستطيع لدفع المسؤولية ان ينفي علاقته السببية بين فعل الشئ والضرر الذي وقع بأن يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي كالقوة القاهرة او الحادث المفاجئ او خطأ المصاب او خطأ الغير .