الحصة التي أوجبها المرسوم على الإيجار عندما يكون المستأجر أجنبياً لا تدخل في مفهوم الأجرة، وإذا وفّاها أحد الملتزمين بها للخزينة ثم طالب الآخر بها رجوعاً فهي دين عادي لا ينتج فوائد، لأن العلاقة بينهما في هذا الالتزام تقوم على التضامن في السداد.
المرسوم 187 أعطى حصة من الإيجار للخزينة حين يكون المستأجر أجنبياً وهذه الحصة إذا سددها المؤجر وطالب بها المستأجر لا تعتبر من الأجرة ولا تنتج الخلية بل هي دين عادي لان المؤجر والمستأجر متضامنان في المسؤولية عن دفعها فإذا دفعها احدهما للخزينة كانت ديناً له على الأخر .