• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر الحماية من التخلية على المأجور الذي يشغله الموظف في البلدة التي يقع فيها مقر عمله

تطبيق الحماية من التخلية على المأجور المشغول من الموظف مشروط بأن يكون هذا المأجور واقعاً في البلدة التي يوجد فيها مقرّه الوظيفي.

نص الاجتهاد

الحماية من التخلية تقتصر على المأجور الذي يشغله الموظف في البلدة التي فيها مقره الوظيفي .