تطبيق الحماية من التخلية على المأجور المشغول من الموظف مشروط بأن يكون هذا المأجور واقعاً في البلدة التي يوجد فيها مقرّه الوظيفي.
الحماية من التخلية تقتصر على المأجور الذي يشغله الموظف في البلدة التي فيها مقره الوظيفي .