• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النص الجديد لا يحول دون إخلاء المأجور غير السكني بطلب مالكه الوحيد

إذا كان المؤجر هو مالك العقار الوحيد، فإن النص الجديد لا يمنع من طلب إخلاء المأجور المشغول لغير السكنى.

نص الاجتهاد

النص الجديد لم يمنع صاحب العقار الوحيد من أخلاء المأجور الذي يشغله المستأجر لغير السكنى .