إذا كان المؤجر هو مالك العقار الوحيد، فإن النص الجديد لا يمنع من طلب إخلاء المأجور المشغول لغير السكنى.
النص الجديد لم يمنع صاحب العقار الوحيد من أخلاء المأجور الذي يشغله المستأجر لغير السكنى .