• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام المستأجر بإضافة بناء في الحوش المأجور دون إذن المؤجر ومخالفة أنظمة البلدية يُعد تغييراً جوهرياً يوجب التخلية

إذا أحدث المستأجر تغييراً جوهرياً في العقار المأجور بإضافة بناء دون علم المؤجر وخلافاً للأنظمة البلدية، تحقق موجب التخلية لقيام المخالفة والضرر.

نص الاجتهاد

إقدام المستأجر على بناء غرفتين من الحوش المأجور بدون علم المؤجر وخلافاً لأنظمة البلدية تغيير جوهري في العقار يوجب التخلية المناقشة: من حيث أن عقد الإيجار تضمن أن العقار المأجور هو عبارة عن حوش ولذلك فليس من جهالة بالنسبة للعقار المأجور.ومن حيث أنه ثابت بضبط الكشف وتقريري الخبير واعتراف الطاعن نفسه أن الطاعن أقدم على بناء غرفتين في الحوش المأجور بدون علم المؤجر وخلافاً لأنظمة البلدية. ومن حيث أن عمل الطاعن هذا يلحق ضرراً بالمدعي لمخالفته أنظمة البلدية ويعرضه لدفع غرامات بالإضافة إلى أنه أحدث تغييراً جوهرياً في العقار المأجور مما يجعل فعله منطبقاً على نص المادة الخامسة فقرة/ب/من قانون الإيجارات التي توجب التخلية مما يجعل أسباب الطعن غير واردة على القرار المطعون فيه الذي جاء موافقاً للأصول والقانون وجديراً بالتصديق.