الحكم الذي يقرر القانون أنه مبرم أو نهائي لا يكتسب قابلية الطعن لمجرد النص في منطوقه أو أسبابه على أنه قابل للطعن.
إذا وصف الحكم نفسه بأنه قابل الطعن لم يجعله هذا قابلاً للطعن إذا كان بحكم المرسوم 214 مبرماً