• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لصاحب العمل خفض الأجر أو حرمان العامل من العلاوات بإرادته المنفردة لأن نظام المؤسسة جزء من عقد العمل

إذا كان نظام المؤسسة مدمجاً في عقد العمل، امتنع على صاحب العمل تعديل الأجر أو إسقاط العلاوات بقرار منفرد، لأن ذلك يمسّ حقوقاً عقدية لا تُغيَّر إلا وفق الأصول القانونية أو باتفاق صحيح.

نص الاجتهاد

نظام المؤسسة جزء من عقد العمل ولا يجوز ان ينزل صاحب العمل أجور عامه او يحرمه من العلاوات بارادة منفردة.