إذا كان نظام المؤسسة مدمجاً في عقد العمل، امتنع على صاحب العمل تعديل الأجر أو إسقاط العلاوات بقرار منفرد، لأن ذلك يمسّ حقوقاً عقدية لا تُغيَّر إلا وفق الأصول القانونية أو باتفاق صحيح.
نظام المؤسسة جزء من عقد العمل ولا يجوز ان ينزل صاحب العمل أجور عامه او يحرمه من العلاوات بارادة منفردة.