التخمين المالي في تقدير الأجرة لا يُطبَّق إلا عندما يفضي التخفيض القانوني للأجور إلى بدل إيجار أدنى من البدل الناتج عن احتساب الأجرة على أساس القيمة المقدّرة والنسب القانونية؛ أما في غير ذلك فلا محلّ له.
ان التخمين المالي لا يلجأ اليه الا في حالة واحدة وفي الحالة التي يؤدي فيها التخفيض القانوني للأجور المقرر بالمرسوم التشريعي رقم 187 الصادر في 1970/9/7 الى بدل ايجار يقل على البدل المحسوب على أساس القيمة المقدرة في التخمين المالي والنسب القانونية .