لا يبدأ حق التخلية إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ تسجيل الملكية، ولو آلت الملكية إلى المالك بالإرث قبل ذلك التاريخ.
لا يبدأ حق التخلية إلا بمرور سنتين من تاريخ التسجيل ولو كانت الملكية خلصت للمالك بالإرث قبل ذلك .