• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق التخلية لا ينشأ إلا بعد مضي سنتين من تاريخ التسجيل ولو آلت الملكية إلى المالك بالإرث قبل ذلك

لا يبدأ حق التخلية إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ تسجيل الملكية، ولو آلت الملكية إلى المالك بالإرث قبل ذلك التاريخ.

نص الاجتهاد

لا يبدأ حق التخلية إلا بمرور سنتين من تاريخ التسجيل ولو كانت الملكية خلصت للمالك بالإرث قبل ذلك .