يشترط لقيام الإخلاء المستند إلى صفة المالك أو حاجته أن تتوافر هذه الصفة أو الحاجة فيمن ينهض بها قانونًا؛ فإذا انتفت عن أحد المالكين أو تعذّر الجزم بتوافرها على النحو المطلوب، فلا يثبت سبب الإخلاء، ويُقدَّم التفسير الأضيق حمايةً للمستأجر.
اذا كان المالكان اللذان هما بحكم المالك المستقل احدهما موظف منقول يحق له الأخلاء والأخر امه التي ليست موظفة لم يتحقق شرط الاخلاء والغموض يفسر لصالح المستأجر وهو الطرف الأضعف .