• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بإنذار الإخلاء الصادر من أحد المالكين الشائعين ما لم يشترك فيه المالك الآخر إذا كانا بحكم المالك المستقل

إنذار الإخلاء يجب أن يصدر ممن يملك الصفة القانونية اللازمة لمباشرة التخلية؛ فإذا كان العقار مملوكاً على نحو يجعل المالكين بحكم المالك المستقل، فلا يكفي إنذار أحدهما وحده دون مشاركة الآخر، ولا تُصحّح المخالفة بانضمام لاحق إلى الدعوى.

نص الاجتهاد

اذا وجه احد المالكين اللذين هما بحكم المالك المستقل إنذارا للمستأجر الموظف ولم يشاركه المالك الأخر الإنذار لم يعتبر في إيقاع التخلية المناقشة: من حيث أنه يبين من الإنذار الموجه إلى المدعى عليه أن المدعي ادعى فيه ملكيته لكامل العقار وأنه طلب إخلاؤه دون أن يذكر أن لزوجته حصة في هذا العقار ودون أن يضيف إلى طلبه أي شيء باسمها.ومن حيث أن الطاعن تقدم بدعواه طالباً الإخلاء دون أن تشترك معه زوجته ابتداء مما يعزز أن الإنذار كان من الطاعن فقط ولمصلحته.ومن حيث أنه ثبت أن الطاعن ليس مالكاً مستقلاً للعقار حين تقديمه الإنذار والدعوى.وكانت الشروط المطلوبة للتخلية التي نصت عنها الفقرة/هـ/من المادة الخامسة والفقرة الأخيرة من المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 111 المعدل غير متوفرة بالمدعي لأن الإنذار لم يكن صادراً من المالك المستقل كما أن الدعوى عند تقديمها وقبل انضمام الشريكة لم تكن مقدمة من المالك المذكور وإن التدخل لا يضفي الصحة على الإنذار. ومن حيث أن ما عالجه الحكم المطعون فيه على هذا الأساس يبدو صحيحاً ومنسجماً مع أحكام القانون وإن ما ورد في الطعن لا ينال منه.