يجوز التفريق دفعًا لدعوى المتابعة إذا لم تكن ترمي إلى المطالبة بنفقة مفروضة
يجوز التفريق دفعًا لدعوى المتابعة إذا لم تكن الغاية من الدعوى المطالبة بنفقة مفروضة؛ أما إذا انصبت الدعوى على نفقة مفروضة فلا يتحقق هذا المبرر للتفريق.
نص الاجتهاد
يصح التفريق دفعا لدعوى المتابعة اذا لم تكن القصد منها قط نفقة مفروضة .