• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تكرار طلب الإيجار للسكنى متى توافرت موجباته ولا يقتصر الحق على مرة واحدة

الأصل أن النص الجديد لا يُفسَّر على أنه يحصر حق طلب الإيجار للسكنى بمرة واحدة، ما لم يرد فيه نص صريح بذلك.

نص الاجتهاد

ليس في النص الجديد مايحصر حق طلب الإيجار للسكنى بمرة وحيدة .