الأصل أن النص الجديد لا يُفسَّر على أنه يحصر حق طلب الإيجار للسكنى بمرة واحدة، ما لم يرد فيه نص صريح بذلك.
ليس في النص الجديد مايحصر حق طلب الإيجار للسكنى بمرة وحيدة .