• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اشترى المستأجر المتجر من مستأجر سابق ووقع التعرض، رجع على بائعه بضمان البيع ولا تعد المنازعة من اختصاص الصلح الإيجاري

المشتري للمتجر من المستأجر السابق، عند تعرض الغير له وأخذ المتجر، يرجع على بائعه وفق القواعد العامة في البيع وضمان التعرض، ولا تُكيف العلاقة على أنها علاقة إيجارية.

نص الاجتهاد

المستأجر الذي يشتري المتجر من المستأجر السابق وفق القانون 48 اذا وقع تعرض له واخذ المتجر يعود على من باعه بما دفعه له وفق القواعد العامة للبيع ومنع التعرض , ولا تعتبر العلاقة ايجارية داخلة في اختصاص الصلح .