المشتري للمتجر من المستأجر السابق، عند تعرض الغير له وأخذ المتجر، يرجع على بائعه وفق القواعد العامة في البيع وضمان التعرض، ولا تُكيف العلاقة على أنها علاقة إيجارية.
المستأجر الذي يشتري المتجر من المستأجر السابق وفق القانون 48 اذا وقع تعرض له واخذ المتجر يعود على من باعه بما دفعه له وفق القواعد العامة للبيع ومنع التعرض , ولا تعتبر العلاقة ايجارية داخلة في اختصاص الصلح .