يمتنع على القضاء المستعجل التعرض لأساس النزاع في مسائل الإخلاء الإيجاري المختصة بها محكمة الصلح، وإذا انتفى ركن العجلة أثناء السير بالدعوى وجب ردها لانتفاء صفتها المستعجلة.
لا يجوز للقضاء المستعجل ان يتصدى لأساس النزاع في الإخلاء المعقود لمحكمة الصلح في القضايا الايجارية تحت اية حجة , كما ان انتفاء ركن العجلة بانقضاء الأجل أثناء رؤية الدعوى يفقد الدعوى صفة الاستعجال ويوجب ردها .