إذا بادر المحكوم عليه إلى استئناف الحكم، اعتُبر ذلك تبليغاً قانونياً له وابتدأ منه ميعاد الطعن بالنقض، فلا يُسمع منه بعد ذلك الدفع بعدم التبليغ لتجاوز مهلة النقض.
إذا طعن المحكوم عليه ولو لم يبلغ بطريق الاستئناف لم يقبل منه الطعن بالنقض خارج المهله بحجه أنه لم يتبلغ الحكم والاجتهاد القضائي مستقر على أن من يبلغ الحكم لخصمه بتاريخ معين يعتبر هو مبلغاً من نفس التاريخ والطعن بطريق الاستئناف يعتبر بمثابه التبليغ