• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك المؤجر شقة في مدينة أخرى لا يمنعه من طلب تخلية المأجور إذا كان يباشر السكنى في المدينة التي يقع فيها

حق المؤجر في طلب تخلية المأجور لعلة السكن وحاجة المالك يبقى قائماً إذا كان العقار المطلوب تخليته هو العقار الذي سيقيم فيه في المدينة الواقعة فيها العين المؤجرة، ولو كان يملك شقة أخرى في مدينة مختلفة، ولو تراخى في رفع الدعوى بسبب عمله خارج تلك المدينة.

نص الاجتهاد

تملك المؤجر شقة أخرى في مدينة أخرى لا يمنع من طلب تخلية العقار الوحيد في المدينة التي فيها المأجور المطلوب تخليته. تراخي المؤجر في إقامة دعوى الإخلاء لعلة السكنى لالتحاقه بعمل خارج بلدة المأجور لا يحول دون ممارسته هذا الحق المناقشة: حيث أن الطاعن لا يجادل في أن محل عمل المطعون ضده أثناء وظيفته لم يكن في مدينة جبلة التي يقع فيها المأجور وكان يبين من الأمر الإداري رقم 4822/10 تاريخ 27/12/1950 أنه أحيل على التقاعد اعتباراً من تاريخ 31/12/1970 فإن من حقه بمقتضى المادة 6 من قانون الإيجار رقم 111 لسنة 1952 المعدل المطالبة بتخلية عقاره المأجور بصرف النظر عن المكان الذي كانت تقيم فيه أسرته قبل إحالته على التقاعد. وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد جرى على أن تملك شقة أخرى في غير المدينة التي يقع فيها المأجور لا يمنع من المطالبة بالتخلية ما دام أن من الثابت أن طالب التخلية سيقيم في المدينة التي يقع فيها المأجور. وكان تراخي المطعون ضده في إقامة دعوى الإخلاء والتحاقه بعمل آخر باعتباره عاملاً خارج مدينة جبلة ليس من شأنها أن يحولا دون ممارسته الحق الذي منحه إياه المشرع في طلب الإخلاء مما يجعل الحكم المطعون فيه الذي سار على هدى هذه المبادىء في محله القانوني بصورة تجنبه النقض.