• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات نفقة القريب الفقير على قريبه الموسر بقرينة الغياب

يجوز إثبات نفقة القريب الفقير على قريبه الموسر بقرينة الغياب متى دلت القرينة على تحقق موجب النفقة.

نص الاجتهاد

يصح تأسيس نفقة القريب الفقير على قريبه الموسر على قرينة الغياب .