• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً تلتزم الجهة الإدارية السمتفيدة من عقار لا تملكه بأجره # ثانياً إن مديرية التربية بإدلب (وزارة التربية) تلتزم بدفع أجر مثل العقارين

أولاً تلتزم الجهة الإدارية السمتفيدة من عقار لا تملكه بأجره # ثانياً إن مديرية التربية بإدلب (وزارة التربية) تلتزم بدفع أجر مثل العقارين الوقفيين الموصوفين في المحضرين 324 و325 من قرية تفتناز اللذين شيدت عليهما إعدادية تفتناز الرسمية للبنين # ثالثاً يحدد أجر مثل العقارين الوقفيين المشار إليهما آنفاً...

نص الاجتهاد

أولاً تلتزم الجهة الإدارية السمتفيدة من عقار لا تملكه بأجره # ثانياً إن مديرية التربية بإدلب (وزارة التربية) تلتزم بدفع أجر مثل العقارين الوقفيين الموصوفين في المحضرين 324 و325 من قرية تفتناز اللذين شيدت عليهما إعدادية تفتناز الرسمية للبنين # ثالثاً يحدد أجر مثل العقارين الوقفيين المشار إليهما آنفاً بمبلغ 1600 ليرة سورية عن الفترة الواقعة بين مطلع عام 1967 وغاية 31/5/1973 كما تحدد أجرتهما السنوية لما بعد التاريخ المذكور بمبلغ 350 ليرة سورية