لا يتحقق سبب الإخلاء بسبب تملّك المستأجر أو بنائه داراً بديلة إلا إذا كان ذلك في البلدة ذاتها التي يقع فيها المأجور؛ أما إذا كان في بلدة أخرى فلا يصلح سبباً للتخلية.
إذا تملك المستأجر او بنى دارا غير التي يستأجرها في غير بلدة المأجور لم يكن هذا سببا لتخليته .