• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم دفع الفائدة مع الأجرة خلال شهر من تبليغ استدعاء الدعوى يوجب التخلية

إذا امتنع المستأجر عن دفع الفائدة المستحقة مع الأجرة خلال شهر من تاريخ تبليغ استدعاء الدعوى، قامت حالة موجبة للتخلية.

نص الاجتهاد

عدم دفع الفائدة مع الأجرة خلال الشهر من تبليغ استدعاء الدعوى موجب للتخلية .