إذا امتنع المستأجر عن دفع الفائدة المستحقة مع الأجرة خلال شهر من تاريخ تبليغ استدعاء الدعوى، قامت حالة موجبة للتخلية.
عدم دفع الفائدة مع الأجرة خلال الشهر من تبليغ استدعاء الدعوى موجب للتخلية .