• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود المزارعة تمتد بقوة القانون ضمن الحدود التي رسمها القانون، أما ما زاد عليها فيخضع للقواعد العامة عند الفسخ

امتداد عقد المزارعة يكون بحكم القانون ضمن الحدود التي يحددها النص القانوني الخاص، بينما الأجزاء أو الالتزامات الإضافية التي لم يتناولها القانون لا تتمتع بهذا الامتداد وتُفسخ وفق القواعد العامة.

نص الاجتهاد

تمدد عقود المزارعة بقوة القانون مادامت ضمن الإعمال المنوطة والمحددة بالقانون اما الجزء الإضافي من هذه العقود الذي لم يقرره القانون فتتبع في فسخه القواعد العامة .