امتداد عقد المزارعة يكون بحكم القانون ضمن الحدود التي يحددها النص القانوني الخاص، بينما الأجزاء أو الالتزامات الإضافية التي لم يتناولها القانون لا تتمتع بهذا الامتداد وتُفسخ وفق القواعد العامة.
تمدد عقود المزارعة بقوة القانون مادامت ضمن الإعمال المنوطة والمحددة بالقانون اما الجزء الإضافي من هذه العقود الذي لم يقرره القانون فتتبع في فسخه القواعد العامة .