إذا كان الخلاف بين الشركاء في ملكية أرض زراعية يدور حول بدل الضمان المرتبط باستثمارها وغلتها، فإن الاختصاص ينعقد للجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي، ولا يتغير ذلك بمجرد إدخال الضمان في الدعوى للمطالبة بنصيب المدعي من بدل الضمان كله أو بعضه.
ان لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي هي المرجع المختص بالنظر في الخلاف الذي يدور بين الشركاء في ملكية أرض زراعية لتحديد صاحب الحق منهم يتناول بدل الضمان كله أو بعضه ومجرد إدخال الضمان في الدعوى ليصار إلى الحكم عليه بنصيب المدعي من بدل الضمان لا يغير من طبيعة الخلاف القائم بين الشركاء الذي ينصرف إلى الاستثمار ويتناول الغلة