الحقوق الإضافية للمزارع التي تتجاوز أحكام القانون ولا تُعد من مستلزمات عقد المزارعة، وإنما تنشأ من تفرد المستثمر بمنحها، تخضع لأحكام الفسخ العامة وتنتهي بانتهاء أجل العقد.
ان الحقوق التي تقرر للمزارع زيادة على ما يقرره له القانون والتي ليست من مستلزمات عقد المزارعة وإنما هي من الحقوق التي ينفرد فيها المستثمر تتبع فيها القواعد العامة لفسخ العقود، وينقضي الحق فيها بانتهاء مدة العقد