• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصديق المصالحة بين المتقاضين يعد تصديقاً لعقد لا يقبل الطعن ولا يُتنصل منه إلا بدعوى مبتدأة

تصديق المحكمة للمصالحة بين المتقاضين يجعلها عقداً ثابتاً ملزماً لا يُطعن فيه، ولا سبيل للتخلص من آثاره إلا بدعوى مستقلة مبتدأة تتناول صحة المصالحة أو أسباب بطلانها.

نص الاجتهاد

إن قرار تصديق المصالحة بين المتقاضين تصديق لعقد غير قابل للطعن وعلى من يريد التنصل منه إقامة دعوى مبتدأة