تصديق المحكمة للمصالحة بين المتقاضين يجعلها عقداً ثابتاً ملزماً لا يُطعن فيه، ولا سبيل للتخلص من آثاره إلا بدعوى مستقلة مبتدأة تتناول صحة المصالحة أو أسباب بطلانها.
إن قرار تصديق المصالحة بين المتقاضين تصديق لعقد غير قابل للطعن وعلى من يريد التنصل منه إقامة دعوى مبتدأة