قيام التزوير يقتضي تحريف الحقيقة في محررٍ يُراد الاحتجاج به لإثبات واقعةٍ أو بيانٍ قد يترتب على استعماله ضرر، ولا يكفي مجرد العبث ببيان مستقلٍّ عن الأثر القانوني للمحرر ما لم يمسّ الحقيقة المثبتة فيه.
إن التزوير بالعرف القانوني هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك ومخطوط يمكن أن ينجم عن الاحتجاج بهما ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي (مادة 443 عقوبات). وعلى ذلك فإن تشويه القيمة المالية المتضمنة الأمر بقبض مبلغ والتي تستقل تمام الاستقلال عن الوصل الذي يثبت به الادعاء لا يعتبر تزويراً.