• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط دعوى الحق العام ووجوب إثارة المحكمة له من تلقاء نفسها

سقوط دعوى الحق العام يتعلق بالنظام العام، ويجب على المحكمة بحثه والتحقق منه تلقائياً في كل مرحلة من مراحل الدعوى.

نص الاجتهاد

إن أحكام سقوط دعوى الحق العام تتعلق بالنظام العام، ويجب على المحكمة التحقق منها في كل مرحلة من مراحل الدعوى. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 919 أساس 1103 تاريخ 7/6/1973.