سقوط دعوى الحق العام يتعلق بالنظام العام، ويجب على المحكمة بحثه والتحقق منه تلقائياً في كل مرحلة من مراحل الدعوى.
إن أحكام سقوط دعوى الحق العام تتعلق بالنظام العام، ويجب على المحكمة التحقق منها في كل مرحلة من مراحل الدعوى. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 919 أساس 1103 تاريخ 7/6/1973.