التمسّك بصفة الابن الموظف وحدها لا يمنع ترتيب الأثر القانوني المتعلق بالخلو في النزاع الإيجاري، ما لم تتوافر شروط قانونية أخرى تنفي هذا الأثر.
ابن الموظف الاحتماء بوظيفة الابن لا ينجي من الخلية .