• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإنذار المالي بدفع الضريبة يقوم مقام الحجز وبراءة ذمة المستأجر تتحقق بوفائه بمقتضاه في حدود ما يقابل ما دفع من الأجرة

إذا وُجِّه إلى المستأجر إنذارٌ ماليٌّ بدفع الضريبة، فإنه يقوم مقام الحجز، ويؤدي دفع المستأجر على أساسه إلى براءة ذمته في حدود الجزء من الأجرة المقابل لما دفعه فقط.

نص الاجتهاد

الإنذار المالي بدفع الضريبة يقوم مقام الحجز وإذا دفع المستأجر على أساسه برئت ذمته مما يقابل مما دفع من الأجرة