إذا وُجِّه إلى المستأجر إنذارٌ ماليٌّ بدفع الضريبة، فإنه يقوم مقام الحجز، ويؤدي دفع المستأجر على أساسه إلى براءة ذمته في حدود الجزء من الأجرة المقابل لما دفعه فقط.
الإنذار المالي بدفع الضريبة يقوم مقام الحجز وإذا دفع المستأجر على أساسه برئت ذمته مما يقابل مما دفع من الأجرة