صفة المالك كتاجر لا تُنشئ للمستأجر استثناءً يبيح له إثبات دفع الأجور بالبينة الشخصية متى تجاوزت قيمة العقد النصاب المانع قانوناً.
كون المالك تاجراً لا يخول المستأجر إثبات دفع الأجور في عقد يزيد على مئة ليرة بالبينة الشخصية