• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمستأجر إثبات دفع الأجور بالبينة الشخصية إذا تجاوزت قيمة العقد مئة ليرة ولو كان المالك تاجراً

صفة المالك كتاجر لا تُنشئ للمستأجر استثناءً يبيح له إثبات دفع الأجور بالبينة الشخصية متى تجاوزت قيمة العقد النصاب المانع قانوناً.

نص الاجتهاد

كون المالك تاجراً لا يخول المستأجر إثبات دفع الأجور في عقد يزيد على مئة ليرة بالبينة الشخصية