• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناف قرارات قاضي التحقيق من النيابة العامة

نصّ المادة 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يجيز للنيابة العامة استئناف جميع قرارات قاضي التحقيق دون تمييز بين القرارات القضائية وغيرها، بما في ذلك قرار إصدار مذكرة التوقيف إذا انعدم سببه القانوني.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/ من حق النيابة العامة استئناف قرارات قاضي التحقيق ذات الصبغة القضائية والتي لا تحمل مثل هذه الصبغة. إلى المحامي العام في حمص جواباً عن كتابكم رقم 49 / ص تاريخ 29 / 5 / 1973 . إن نص الفقرة الأولى من المادة 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية جاء مطلقاً بحق النيابة العامة باستئناف قرارات قاضي التحقيق في مطلق الأحوال، وهذا الاطلاع يشمل القرارات ذات الصبغة القضائية والقرارات التي لا تحمل مثل هذه الصبغة. إن الاجتهاد أيد ما تقدم، فقد جاء في الانسكلوبيدي دالوز، القسم الجزائي، كلمة (تحقيق ابتدائي) البند 182 أن من حق النيابة العامة أن تستأنف حق القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق والتي لا تحمل الصبغة القضائية. لذلك وفي ضوء ما تقدم يمكن للنيابة العامة أن تستأنف قرار قاضي التحقيق القاضي باصدار مذكرة توقيف، فيما إذا تبين لها عدم وجود مبرر لاصدار هذه المذكرة، كان لايؤلف الفعل الذي تقرر التوقيف من أجله جرماً جزائياً. الخ، وفي هذه الحالة يكون من حق قاضي الاحالة إذا تبين له عدم وجود مبرر للتوقيف، أن يفسخ قرار التوقيف ويسترد مذكرة التوقيف. (كتاب 6074 تاريخ 11 / 6 / 1973) وزير العدل