تقدير قيمة الدعوى من أجل الاختصاص الكمي لا يثيره القاضي من تلقاء نفسه بوصفه من النظام العام، وإنما يثبت اختصاص محكمة الصلح متى أُدخلت الدعوى في نطاقه بتقدير المدعي ولم ينازع الخصم في ذلك، مع بقاء سلطة المحكمة في التحقق من القيمة.
الاختصاص الكمي ليس من النظام العام فإذا قدره المدعي بما يدخل في الاختصاص الصلحي ولم ينازعه المدعى عليه كان اختصاص الصلح واضحا, كما أن المحكمة لها أن تحقق من ذاتها في قيمته ويكون قرارها معينا للاختصاص في الطعن أمام الاستئناف أو النقض