تقدير قيمة الدعوى في سبيل تحديد الاختصاص القيمي ليس من النظام العام، فلا يثار تلقائياً من المحكمة ما لم يتمسك به الخصوم.
تقييم الدعوى في سبيل تعيين الاختصاص القيمي لا يعتبر من النظام العام