الأصل أن حق النيابة العامة في استئناف قرارات قاضي التحقيق شاملٌ لجميع قراراته دون تمييز بين القرارات القضائية وغيرها، متى صدر القرار ضمن نطاق التحقيق الابتدائي.
من حق النيابة العامة استئناف قرارات قاضي التحقيق ذات الصبغة القضائية والتي لا تحمل مثل هذه الصبغة المناقشة: إلى المحامي العام في حمصجواباً عن كتابكم رقم 49/ص تاريخ 29/5/1973إن نص الفقرة الأولى من المادة 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية جاء مطلقاً بحق النيابة العامة باستئناف قرارات قاضي التحقيق في مطلق الأحوال وهذا الاطلاع يشمل القرارات ذات الصبغة القضائية والقرارات التي لا تحمل مثل هذه الصبغةإن الاجتهاد أيد ما تقدم فقد جاء في الانسكلوبيدي دالوز القسم الجزائي كلمة تحقيق ابتدائي البند 182 أن من حق النيابة العامة أن تستأنف حق القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق والتي لا تحمل الصبغة القضائية لذلك وفي ضوء ما تقدم يمكن للنيابة العامة أن تستأنف قرار قاضي التحقيق القاضي باصدار مذكرة توقيف فيما إذا تبين لها عدم وجود مبرر لاصدار هذه المذكرة كان لايؤلف الفعل الذي تقرر التوقيف من أجله جرماً جزائيا الخ وفي هذه الحالة يكون من حق قاضي الاحالة إذا تبين له عدم وجود مبرر للتوقيف أن يفسخ قرار التوقيف ويسترد مذكرة التوقيف