• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن العفو الخاص الحاصل قبل تصديق الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا من رئيس الجمهورية يعتبر كأنه حاصل بعده

إذا ورد العفو الخاص على حكم غير مبرم يخضع للتصديق من رئيس الجمهورية، فيُعامل العفو كأنه صدر بعد التصديق كي ينتج أثره القانوني، ولا يُهدر لمجرد سبق توقيته على اكتمال مرحلة التصديق.

نص الاجتهاد

إن العفو الخاص الحاصل قبل تصديق الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا من رئيس الجمهورية يعتبر كأنه حاصل بعده المناقشة: إلى النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العلياجواباً عن كتابكم رقم 22 / ص تاريخ 31 / 5 / 1973الأصل في العفو الخاص أنه لا يرد إلا على الأحكام المبرمة وهو ما أشارت إليه الفقرة الأولى من المادة 153 من قانون العقوبات عندما ذهبت إلى القول «لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً» ولكن ما هو الحل غذا صدر عفو خاص عن حكم غير مبرم؟اختلف الرأي في هذا الموضوع فذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن من شأن العفو في هذه الحالة أن يشل الملاحقة القضائية فإذا كان الطعن قائماً أمام المحكمة وجب عليها أن تحكم بعدم جواز النظر في الطعن لأن الأمر يكون قد خرج من يد القضاء إذ كلمة ولي الأمر هي القول الفصل الذي لا معقب له فيما سبق القضاء به قرار صادر في 29 / 11 / 1937 منشور في المجموعة الرسمية سنة 39 رقم 10 ومشار إليه في شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات المصري لمحمود ابراهيم اسماعيل طبعة 1945 703 هامش 5 وفي الجنائية لجندي عبد الملك 245 بند 378 وأيد بعض رجال الفقه الفرنسي هذا الرأي أيضاً ليواتفان قاموس النيابات العامة والضابطة العدلية طبعة 1927 كلمة عفو خاص بند 7 غارو المطول النظر والعملي في الحقوق الجزائية الفرنسية طبعة 1914 غير أن محكمة النقض الفرنسية رفضت الأخذ بالرأي السابق بمقولة أن القانون صريح لجهة عدم ورود العفو إلا على الأحكام المبرمة فقطن ففي قرار صادر عنها في 10 / 1 / 1947 نقضت فيه حكماً صادراً عن محكمة استئناف مونيليه لأنها رفضت متابعة النظر في قضية صدر فيها عفو خاص رغم عدم انبرام الحكم بعد الأسبوع القانوني 1949 2 5643 وتعليق ماينول دالوز الأسبوعي 1950 الموجز ومن هذا الرأي أيضاً ميرل وفيتو بند 1385 وفي ضوء الرأيين المتقدمين وما ورد في قانون محكمة أمن الدولة العليا لجهة أن الأحكام الصادرة عنها خاضعة إلى تصديق السيد رئيس الجمهورية وحقه في تخفيض العقوبة الواردة في الحكم أو الغائها أثناء النظر في التصديق أو بعده نرى طي الموضوع وحمل العفو الحاصل قبل التصديق على الحكم وكأنه حاصل بعده